شبكة القطيف الثقافية



العودة   شبكة القطيف الثقافية » المنتديات الإسلامية » منتدى الحوار الاسلامي

منتدى الحوار الاسلامي منتدى مخصص لطرح المسائل والشُـبـَـه الخلافية بين مختلف المذاهب الاسلامية



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-2010, 05:23 AM   #1 (permalink)
معلومات العضو




انا مسلم حقا غير متواجد حالياً




          

new كيف تتأكد زنى أم متعه؟

من المعروف ان الثيب عند الشيعة ليس لها ولى فى الزواج فتستطيع ان تتزوج متعة بدون ولى وايضا زواج المتعة ليس له شهود ولا عقد مكتوب والسؤال اذا دخل شيعى على اخته او واحدة من نساء اهل بيته ووجدها فى الفراش مع رجل وقالت تزوجته متعة وهو يشك انها تزنى فكيف يتاكد ان هذا الوضع زواج وليس زنى؟

فقط أريد أن أعرف كيف تتأكد لا أقل ولا أكثر ؟!

ولك جزيل الشكر والتقدير





  رد مع اقتباس
قديم 05-02-2010, 09:34 AM   #2 (permalink)
معلومات العضو
HASK
نحلة الشبكة
 
الصورة الرمزية HASK





HASK غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
من المعروف ان الثيب عند الشيعة ليس لها ولى فى الزواج فتستطيع ان تتزوج متعة بدون ولى وايضا زواج المتعة ليس له شهود ولا عقد مكتوب والسؤال اذا دخل شيعى على اخته او واحدة من نساء اهل بيته ووجدها فى الفراش مع رجل وقالت تزوجته متعة وهو يشك انها تزنى فكيف يتاكد ان هذا الوضع زواج وليس زنى؟

فقط أريد أن أعرف كيف تتأكد لا أقل ولا أكثر ؟!
حتى لاتحتار يامسلم

زواج المتعه له عقد وله شهود وله شروط يجب تحققها

وإذا عند إستنكار على زواج المتعه تراه كان موجود على عهد الرسول صل الله عليه وآله وعهد الخليفة الأول وجزء من عهد الخليفه الثاني

ولكن الخليفه الثاني إبتدع بدعة في تحريمه





التوقيع


  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 12:11 AM   #3 (permalink)
معلومات العضو




انا مسلم حقا غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

طيب شكرا على التوضيح

ولكن يجوز زواج المتعه بدون عقد كتابي وبدون شهود

وهذا موجود في موقع الاستفتاءات للشيرازي

وهنا نص الفتوى

::::::::
التمتع بالعقد اللفظي

هل يجوز التمتع بالعقد اللفظي فقط أي دون كتابة العقد والشهود؟

*************************************************************

يجوز.

7 ذو القعدة الحرام 1428
::::::::::::::::::::::::::::::::::

وهذا رابط الموقع
لمشاهدة الروابط

........................

و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :

إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .


فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .

1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)

2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)

3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )

4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )

5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).
( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )

6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )

7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )

8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )

10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )

12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)


:::::::::::::::::::::::::::::::::

أخيرآ

هذا وماأردت إلا التوضيح فقط

طبعا لا نريد زعل او شي ونريد ان تأخذ بصدر رحب

والموضوع لازال مفتوح وانتظر الردود يجوز اقتباسات من مواقع أخرى بين المذهبين


ولكم جزيل الشكر





  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 01:08 AM   #4 (permalink)
معلومات العضو
ضيف
مفخرة المنتدى
 
الصورة الرمزية ضيف




ضيف متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

زائرنا الكريم "أنا مسلم حقا" .. جعلك الله كذلك.

أولا : نشكرك على حسن خلقك بداية .. ولو أنك لم تبدأ موضوعك بالسلام .. و نحن نلتمس لك عذرا في ذلك.

ثانيا: كل فقيه له أدلته في التحليل أو التحريم.. و ما دمت سنيا عليك الالتزام بفتاوى فقهاءك في حرمة المتعة. و نحن علينا الالتزام بفتاوى مجتهدينا كل حسب مرجعه الذي يقلده.

ثالثا: ليس كل جائز يعمل به .. لا عندنا و لا عندكم.. فمثلا يحرم الجمع بين الأختين عندنا و عندكم بنص الآية الشريفة (و أن تجمعوا بين الأختين) .. و لكن يجوز للمسلم أن يطلق زوجته و يتزوج أختها .. ثم يطلق أختها .. و يعود لزوجته .. هذا كله جائز .. و لكنه يصطدم بواقع الحال .. فلا الأخت ترضى الزواج به بعد أن طلق أختها .. و لا زوجته الأولى تقبل العودة اليه بعد أن تزوج بأختها ثم طلقها.
و كذلك يجوز لمن أراد التزويج أن ينظر الى من أراد الزواج بها من قرنها الى قدمها (ما عدا العورة) .. و لكن يستحيل أن يقبل الولي أو هي تقبل ذلك.

أما بالنسبة لسؤالك الأول .. فهو ممزوج بالخيال أكثر من الواقع:

اقتباس:
والسؤال اذا دخل شيعى على اخته او واحدة من نساء اهل بيته ووجدها فى الفراش مع رجل
هذا سؤال عن عالم الحيوان اذ لا يستترون عن أعين النظار .. أما من أوجب الله عليه الستر .. فلا يمكن أن ينطبق عليه مثالك.

و على أية حال المرأة مصدقة .. حيث هي أعلم بنفسها من غيرها .. و اذا كانت كاذبة فالله حسيبها .. وهو الذي يتولى عقابها.

و سؤالك ينطبق أيضا على السنية و الفرق بين الاثنتين أنكم تلزمونها بعاقد و شهود (كما هو الحال في المسيار و زواج فريند و زواج بنية الطلاق و غيرهم من الأنكحة المستحدثة) .. و الشرع الشيعي لا يلزمها بذلك..

و اذا أردت التوسع في الأنكحة و غرائبها فما عليك الا بمراجعة أحكام النكاح عند أبي حنيفة وهو أحد أعلام المذاهب الأربعة عند السنة.

اما قولك:

اقتباس:
(إعارة الفروج).
فهذه من تحليلاتك الشخصية .. و ليست موجودة في الفقه الشيعي.


نرجو لك الالتزام بحسن الخلق في حوارك حتى النهاية .. كما كانت البداية.

مع دعائنا لك بالتوفيق و الهداية.





التوقيع

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
لمشاهدة الروابط
الا انما الانسان ضيف لأهله
يقيم زمانا بينهم ثم يرحل


لمشاهدة الروابط
  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 02:49 PM   #5 (permalink)
معلومات العضو
نسيم الكويت
المحرر الأدبي
 
الصورة الرمزية نسيم الكويت





نسيم الكويت غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

الأستاذ أنا مسلم ..

ليتك طرحت موضوعك بصورة تدل على أدبك وأخلاقك التي ترضاها .. إلا أني أتمنى

أن تتحمل الرد كأسلوبك ..

وردنا عليك كالآتي :

لو رأيت أحدنا مع أعز محارمك وقالت لك تزوجته مسيار .. وأحضرنا لك شهودا ..

فكيف تتأكد أن هذا الوضع بأي صورة تخطر على بالك ؟؟

ولتعلم بأن الزنى لايعتبر بشهادتك وحدك حتى لو رأيت أختك أو واحدة من نساء أهل

بيتك بالصورة المفترضة بسؤالك فلا يعتد برؤيتك وحدك رأيت ما رأيت .. فالأمر إنما يعتد

به مع شهادة أربع شهود .. وهذا الأمر لايتحقق بتاتا إلا عند من إعتادوا على تسور

البيوت والتجسس على الناس .

أتمنى أن الرسالة وصلت .. وتتقبلها برحابة صدر ..






التوقيع

بكيت الدين إذ أبكي حسينا .. أليس بقتله قتل الرسول

من مواضيعي :

لمشاهدة الروابط

  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 03:09 PM   #6 (permalink)
معلومات العضو
نسيم الكويت
المحرر الأدبي
 
الصورة الرمزية نسيم الكويت





نسيم الكويت غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

إضافة وإفادة :

تذكر أستاذ أنا مسلم ما ذكره لك الأخ العزيز ضيف حول إختلاف الفقهاء في مسألة

إذن الولي بالنسبة للثيب خصوصا ولعلك تقرأ جيدا :

وقد لخَّص الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم " ج 9 ص 205 " حكم النِّكاح الذي لا يتولاه الولي فقال: إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولِي، وقال أبو حنيفة : لا يُشترط في الثَّيِّب ولا في البِكْر البالغة، بل لها أن تُزوِّج نفسها بغير إذن وَلِيِّها . وقال أبو ثور: يجوز أن تزوِّج نفسها بإذن وَلِيِّها، ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود : يُشترط الولِيُّ في تزويج البِكْر دون الثَّيِّب .
Read more: لمشاهدة الروابط






التوقيع

بكيت الدين إذ أبكي حسينا .. أليس بقتله قتل الرسول

من مواضيعي :

لمشاهدة الروابط

  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 04:05 PM   #7 (permalink)
معلومات العضو




انا مسلم حقا غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيف لمشاهدة الروابط
زائرنا الكريم "أنا مسلم حقا" .. جعلك الله كذلك.

أولا : نشكرك على حسن خلقك بداية .. ولو أنك لم تبدأ موضوعك بالسلام .. و نحن نلتمس لك عذرا في ذلك.

ثانيا: كل فقيه له أدلته في التحليل أو التحريم.. و ما دمت سنيا عليك الالتزام بفتاوى فقهاءك في حرمة المتعة. و نحن علينا الالتزام بفتاوى مجتهدينا كل حسب مرجعه الذي يقلده.

ثالثا: ليس كل جائز يعمل به .. لا عندنا و لا عندكم.. فمثلا يحرم الجمع بين الأختين عندنا و عندكم بنص الآية الشريفة (و أن تجمعوا بين الأختين) .. و لكن يجوز للمسلم أن يطلق زوجته و يتزوج أختها .. ثم يطلق أختها .. و يعود لزوجته .. هذا كله جائز .. و لكنه يصطدم بواقع الحال .. فلا الأخت ترضى الزواج به بعد أن طلق أختها .. و لا زوجته الأولى تقبل العودة اليه بعد أن تزوج بأختها ثم طلقها.
و كذلك يجوز لمن أراد التزويج أن ينظر الى من أراد الزواج بها من قرنها الى قدمها (ما عدا العورة) .. و لكن يستحيل أن يقبل الولي أو هي تقبل ذلك.

أما بالنسبة لسؤالك الأول .. فهو ممزوج بالخيال أكثر من الواقع:



هذا سؤال عن عالم الحيوان اذ لا يستترون عن أعين النظار .. أما من أوجب الله عليه الستر .. فلا يمكن أن ينطبق عليه مثالك.

و على أية حال المرأة مصدقة .. حيث هي أعلم بنفسها من غيرها .. و اذا كانت كاذبة فالله حسيبها .. وهو الذي يتولى عقابها.

و سؤالك ينطبق أيضا على السنية و الفرق بين الاثنتين أنكم تلزمونها بعاقد و شهود (كما هو الحال في المسيار و زواج فريند و زواج بنية الطلاق و غيرهم من الأنكحة المستحدثة) .. و الشرع الشيعي لا يلزمها بذلك..

و اذا أردت التوسع في الأنكحة و غرائبها فما عليك الا بمراجعة أحكام النكاح عند أبي حنيفة وهو أحد أعلام المذاهب الأربعة عند السنة.

اما قولك:



فهذه من تحليلاتك الشخصية .. و ليست موجودة في الفقه الشيعي.


نرجو لك الالتزام بحسن الخلق في حوارك حتى النهاية .. كما كانت البداية.

مع دعائنا لك بالتوفيق و الهداية.
شكرا لك على ردك وتواجدك

وردا على نقاطك

أولا: قد أكون كتبت الموضوع على عجل فكتفيت بداية بإسم الله الرحمن الرحيم وهذا خير بدايه ,,

ثانيا: نعم لكل فقيه ادله يحتج بها ,, والحمدلله ان الادله الموجوده عندنا التي كل فقيه يحتجون بها هيا مجرد اختلافات لاتضر ذلك الضرر الذي نجد نصه واضح بتحريمه او بتحليله في القرآن الكريم ونختلف فيه والحمدلله عندنا الفقه في مسأله ما ترجع إلى ثلاث 1- إذا وجد النص الصريح بالقرآن الكريم 2-أحاديث من سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى صحابته اجمعين 3-إذا لم يوجد احد الامرين وهذا اغلبه في الأمور العصريه يرجع إجماع الفقهاء من أهل السنة والجماعه . وهذا ماقاله المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا في هذا الحديث ,,
وقال الفضيل: يد الله على الجماعة، ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة .


--------------------------------------------------------------------------------


نعم الفضيل بن عياض يقول: "يد الله مع الجماعة". وهم أهل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فهم الجماعة، ولو كانوا قلة، فهم يقلون ويكثرون، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، يد الله معهم، ومن شذ عنهم شذ في النار، من شذ عنهم فهو متوعد بالنار.

قال الله -عز وجل- في كتابه المبين: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وشاق الله ورسوله، فيشمله هذا الوعيد نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

قال -عليه الصلاة والسلام- افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة.

وفي لفظ: هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي .

فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون، ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق، ولو كانوا قلة، فمن كان على الحق فهو الجماعة، ولو كان واحدا كما قاله بعض السلف، قال: إن كنت على الحق فأنت جماعة، ولو كنت وحدك.

ولهذا قال الفضيل: "يد الله مع الجماعة، ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة". لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم.


ثالثا: كما تقول ليس كل حلال يعمل به ومثالك في مابين الاختين من التحايل على الدين والشرع ينكر هذا التصرف ولاكن التحليل في هذه المسأله هو لسبب سامي اراده الشرع مثل لو ان رجل ماتت زوجته فيتزوج اختها كي تبقى الاسره متماسكه وقد تعارفت العائلتين على بعضهم وبدل ان تربي اولاده امرأه اخرى تربيهم خالتهم فهي اخوف عليهم من غيرها وثق تماما اخي الكريم انه لم يحلل شي في الأسرة إلا لدوام التماسك والترابط وحفظ النسل فبالله عليك هل المتعه توجب الترابط والتراحم والالفه والمحبه وحفظ النسل البشري الذي لأجله شرع الزواج اخي ثق تماما ان الزواج لم يشرع للرغبه الجنسيه وإنما لحفظ النسل البشري وكيف يحفظ النسل البشري إلا بتشريع الزواج وجعل الله له احكاما وشروطا كي يديم حقوق الطرفين فيه من ظمنهم الاطفال إذا كاتت المرأة لاترث ولاتورث فأي زواج هذا وبالله عليك عندما يعقد الرجل متعه على امرأه لمدة ساعه ثم يفترقا ,,
اين التراحم
اين الالفه
اين الموده
اين حفظ النسل البشري
وهل لها عدة ؟؟ إذا كان لها عدة يجب ان تعتد شهرا على اقل تقدير وهي ماتعادل حيضه واحده يعني نخرج من هنا بالتالي
ان المرأه تمنع من الزواج لمدة شهر بعد المتعه بينما الرجل خلال الشهر قد يكون تمتع بثلاثون امراه على اقل تقدير لو تمتع في كل يوم مره فأي زواج هذا
هل هنا لحفظ النسل ام للغريزه الجنسيه
وأين انتم عن الآيه الكريمه
{{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }}
يعني ان كنت تعتقد انك ستعدل بين النساء فتزوج اربع على اكثر تقدير وغير الأربع محرم بنص الآيه وأمرنا الله سبحانه بواحده ان خشينا اننا لن نعدل بينهم فهل عدلتم بين النساء في المتعه,,

وبالنسبه لأقوالي كما تقول اعتقد انه موجود المرجع لكل قول كما رأيت فبحث وستجد ذلك .


أخيرآ أشكرك على ردك ومتواجدين معك ان شاءالله مع ردود قادمه
وياحبذا لو تدعم الإجابات بآيات قرانيه


ولكم جزيل الشكر





  رد مع اقتباس
قديم 06-02-2010, 09:51 PM   #8 (permalink)
معلومات العضو
ضيف
مفخرة المنتدى
 
الصورة الرمزية ضيف




ضيف متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
إذا كاتت المرأة لاترث ولاتورث فأي زواج هذا وبالله عليك عندما يعقد الرجل متعه على امرأه لمدة ساعه ثم يفترقا ,,
اين التراحم
اين الالفه
اين الموده
اين حفظ النسل البشري
وهل لها عدة ؟؟ إذا كان لها عدة يجب ان تعتد شهرا على اقل تقدير وهي ماتعادل حيضه واحده يعني نخرج من هنا بالتالي
ان المرأه تمنع من الزواج لمدة شهر بعد المتعه بينما الرجل خلال الشهر قد يكون تمتع بثلاثون امراه على اقل تقدير لو تمتع في كل يوم مره فأي زواج هذا
هل هنا لحفظ النسل ام للغريزه الجنسيه
وأين انتم عن الآيه الكريمه
{{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }}
يعني ان كنت تعتقد انك ستعدل بين النساء فتزوج اربع على اكثر تقدير وغير الأربع محرم بنص الآيه وأمرنا الله سبحانه بواحده ان خشينا اننا لن نعدل بينهم فهل عدلتم بين النساء في المتعه,,

وبالنسبه لأقوالي كما تقول اعتقد انه موجود المرجع لكل قول كما رأيت فبحث وستجد ذلك .


المتعة
________________________________________

المناظرة السادسة والعشرون

خطب ابن الزبير بمكة المكرمة على المنبر وابن عبّاس جالس مع الناس تحت المنبر فقال : إن ها هنا رجلاً قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره ، يزعم أن متعة النساء حلال(2) من الله ورسوله ، ويفتي في القملة والنملة ، وقد احتمل بيت مال البصرة بالاَمس ، وترك المسلمين بها يرتضخون النوى ، وكيف ألومه في ذلك ، وقد قاتل أُمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وقاه بيده ؟؟

فقال ابن عبّاس لقائده سعد بن جبير بن هشام مولى بني أسد بن خزيمة : استقبل بي وجه ابن الزبير ، وارفع من صدري ، وكان ابن عبّاس قد كفّ بصره فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير ، وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ، ثم قال : يا بن الزبير :

قـد أنصفت القارة من راماها * إنـا إذا مـافئـة نلقـاهـا
نـرد أولاها علـى أُخراهـا * حتى تَصيرَ حرضاً دعواها


يا ابن الزبير : أما العمى فإن الله تعالى يقول : ( فإنّها لا تعمي الاَبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور )(3) ، وأما فتاي في القملة والنملة فإن فيها حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك ، وأمّا حملي المال فإنّه كان مالاً جبيناه فأعطينا كلَّ ذي حقّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله فأخذناها بحقّنا.

وأمّا المتعة(4) فسل أُمّك أسماء(5) إذا نزلت عن بردي عوسجة ، وأمّا قتالنا أُمّ المؤمنين فبنا سميت أُمّ المؤمنين لا بك ولا بأبيك ، فانطلق أبوك وخالك(6) إلى حجاب مدّه الله عليها فهتكاه عنها ، ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دونها ، وصانا حلائلهما في بيوتهما ، فما أنصفا الله ولا محمداً من أنفسهما ، أن أبرزا زوجة نبيه صلى الله عليه وآله وصانا حلائلهما.

وأمّا قتالنا إيّاكم فإنّا لقيناكم زحفاً ، فإن كنّا كفاراً فقد كفرتم بفراركم منّا ، وإن كنّا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيّانا ، وأيم الله لولا مكان صفية فيكم ، ومكان خديجة فينا ، لما تركت لبني أسد بن عبد العزى عظماً إلا كسرته .


فلمّا عاد ابن الزبير إلى أُمه سألها عن بردي عوسجة ؟
فقالت : ألم أنهك عن ابن عبّاس وعن بني هاشم فإنّهم كُعُمُ الجواب إذا بُدِهوا.
فقال : بلى ، وعصيتك .
فقالت : يا بني ، احذر هذا الاَعمى الذي ما أطاقته الاِنس والجن ، واعلم أن عنده فضائح قريش ومخازيها بأسرها فإياك وإيّاه آخر الدهر .
فقال أيمن بن خزيم بن فاتك الاَسدي :

يا ابن الزبير لقد لاقيـت بائقة *من البوائق فالطُفْ لطفَ محتال
لاقيـته هاشمياً طـاب مـنبته * في مغرسيه كريم العم والخـال
مازال يقرع عنك العظم مقتدراً *على الجواب بصوت مُسمع عال
حتى رأيتك مثل الكلب منجحراً *خلف الغبيط وكنت الباذخ العالي
إن ابن عبّاس المعروف حكمته *خير الاَنام لـه حال من الحـال
عيرته «المتعة» المتبوع سنتها *وبالـقتال وقـد عيَّرت بالمـال
لما رماك على رسل بأسـهمه *جرت عليك بسيفِ الحال والبال
فاحتز مقولك الاَعلى بشفـرته *حزاً وحياً بـلا قيـل ولا قـال
وأعلم بأنك إن عاودت غـيبته * عادت عليك مخازٍ ذات أذيال(7)


وقد ذكر الراغب الاَصفهاني : أن عبدالله بن الزبير عَيِّر عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل أُمّك كيف سطعت المجامر(8) بينها وبين أبيك ؟
فسألها ، فقالت : ما ولدتك إلاّ في المتعة(9) .
____________
(1) هو : عبدالله بن الزبير بن العوام اُمه أسماء بنت أبي بكر ، هاجرت اُمه أسماء من مكة إلى المدينة وهي حاملٌ به فولدته في سنة اثنين من الهجرة ، وقيل ولد في السنة الاَولى ، وحضر عبدالله الجمل مع أبيه وخالته لقتال أمير المؤمنين عليه السلام ، عُرف بمواقفه العدائية لاَهل البيت عليهم السلام ، وقيل هو الذي أخرج محمد بن الحنفية من مكة والمدينة ، ونفى عبدالله بن عباس إلى الطائف ، وقال فيه أمير المؤمنين عليه السلام : ما زال الزبير منّا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبدالله ، وهو أيضاً الذي جمع محمد بن الحنفية وعبدالله بن عباس في سبعة عشر رجلاً من بني هاشم ، منهم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وحصرهم في شعب مكة وهددهم بضرب أعناقهم أو حرقهم بالنار ، أو يبايعوه ، وحصلت بينه وبين عبدالله بن عباس محاورات ومواقف سجلها التاريخ والتي منها دخول ابن عباس عليه مرّةً فأخذ يؤنّبه ويعنّفه! فقال له عبدالله : والله إني لاَكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة ، دعى الناس إلى بيعته وطاعته ، وقد كانت نهاية أمره أن حاصره الحجاج بمكة نحو ستّة أشهر إلى أن قتله وصلبه في سنة 73 هـ .
راجع ترجمته في : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 4 ص 79 ج 20 ص 102 ـ 149 ، مروج الذهب : ج 2 ص 76 ، الاَغاني لاَبي فرج الاِصفهاني : ج 14 ص 217 .
(2) قول ابن عباس بحلية المتعة مما لا ينكره أحد ، فقد كان يعلن بأباحتها صريحاً حتى شاع وذاع تحليله لها ونظم على ألسنة الشعراء ، فقال بعضهم :

قـد قـلـت للشيخ لما طال مجلسه *يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
وهل ترى رخصة الاَطراف ناعمة *تكون مثواك حـتـى مـرجع الناس


وقد نص على حليتها أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم في ذلك متواترة ووضحة ، كما ثبت على حليتها كثير من الصحابة والتابعين ، قال ابن حزم في المحلى : ج 9 ص 519 ـ 520 في مسألة رقم : 1854 : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله ، وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالاِيصال . انتهى . وقال الشريف المرتضى في جواب قاضي القضاة : فأما ادّعاؤه أن أمير المؤمنين عليه السلام أنكر على ابن عباس إحلالها ، فالاَمر بخلافه وعكسه ، فقد روي عنه عليه السلام بطرق كثيرة أنّه كان يفتي بها ، وينكر على من حرّمها وينهى عنها ، وروى عمر بن سعد الهمداني ، عن حُبيش بن المعتمر ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لولا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زني إلا شقي ، وروى أبو بصير ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : سمعت علي بن الحسين عليه السلام يروي عن جده أمير المؤمنين عليه السلام : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي .

وقد أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين كعبد الله بن عباس ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله الاَنصاري ، وسلمة بن الاَكوع ، وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، وابن جريح ، ومجاهد ، وغير ما ذكرنا ممن يطول ذكره ، فأمّا سادة أهل البيت عليهم السلام وعلماؤهم فأمرُهم واضح في الفُتيا بها ، كعليِّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام ، وأبي جعفر الباقر عليه السلام ، وأبي عبدالله الصادق عليه السلام ، وأبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام ، وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ، وما ذكرنا من فتيا من أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على بطلان ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع النكير لتحريمها ، لأن مقامهم على الفتيا بها نكرة.
راجع: الشافي في الإمامة للمرتضى : ج4 ص 197 ـ 199 ، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج12 ص 253 ـ 254.

وابن جريج المذكور آنفاً هو من التابعين الذين يرون حلية المتعة وهو : عبد الملك بن العزيز بن جريج ، أبو خالد المكي ، المولود سنة ثمانين والمتوفي سنة تسع وأربعين ومائة ، عُد في كتب الرجال والحديث من أعلام التابعين ، كما احتج به أهل الصحاح ، ذكره الذهبي في ميزانه وقال عنه : وهو في نفسه مجمعُ على ثقتة مع كونه قد تزوج نحواً من سبعين امرأةً نكاح المتعة ، كان يرى الرخصة في ذلك ، وكان فقيه أهل مكة في زمانه.
راجع : ميزان الاعتدال : ج 2 ص 659 ترجمة رقم : 5227 ، شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء : ج 8 ص 76 .


(3) سورة الحج : الآية 46 .

(4) ومن أراد البحث والتوسع في مسألة المتعة والاطلاع على دليل حليتها وبطلان تحريمها ودعوى نسخها فليراجع : الغدير للاَميني : ج6 ص223 ـ 240 البيان للسيد الخوئي1: ص313 ، مقدمة مرآه العقول : ج1 ص273 ـ 325 ، المتعة وأثرها في الاِصلاح الاجتماعي للفكيكي.

(5) هي : أسماء بنت أبي بكر ، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وأسلمت على ما في اُسد الغابة بعد نيف وعشرين إنساناً ، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير فوضعته بقباء ، ولقّبها النبي صلى الله عليه وآله باُمّ النطاقين ، لاَنّها صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وآله ولاَبيها لما هاجرا فلم تجد ما تشدّها به فشقت نطاقها وشدّت السّفرة به فسمّاها النبي ذات النطاقين ، وقيل إنها عاشت مائة سنة وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين. تنقيح المقال للعلاّمة المامقاني : ج3 (فصل النساء) ص69 .

(6) وممن ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج : ج 6 ص 216 ، عن أبي مخنف لوط بن يحيى الاَزدي قال : كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتاباً : أن خذّلي الناس عن بيعة علي عليه السلام وأظهري الطلب بدم عثمان ، وحمّلا الكتاب مع ابن أختها عبدالله بن الزبير ، فلما قرأت الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عثمان ، وكانت أُمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ بمكّة في ذلك العام ، فلما رأت صنع عائشة ، قابلتها بنقيض ذلك ، وأظهرت موالاة عليّ عليه السلام ونصرته .

(7) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج20 ص 129 ـ 131 ، العقد الفريد للاَندلسي : ج4ص 98 ـ 99 ، مروج الذهب للمسعودي : ج 3 ص 81 نشر دار الاندلس بيروت ، وص 89 ـ 90 نشر مطبعة السعادة القاهرة ، كتاب الفتوح لابن أعثم : ج 6 ص 251 ـ 252 ، بتفاوت ، وقد ذكرها باختصار كل من : صحيح مسلم : ج 2 ص 1026 ، والسنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ص 205 (ك النكاح) .

(8) مفرده مجمر ، وهو : ما يوضع فيه الجمر مع البخور .

(9) محاضرات الاَدباء للاِصفهاني : ج 3 ص 314 .



المصدر
لمشاهدة الروابط





التوقيع

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
لمشاهدة الروابط
الا انما الانسان ضيف لأهله
يقيم زمانا بينهم ثم يرحل


لمشاهدة الروابط
التعديل الأخير تم بواسطة ضيف ; 06-02-2010 الساعة 11:13 PM.
  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 02:57 AM   #9 (permalink)
معلومات العضو




انا مسلم حقا غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الكويت لمشاهدة الروابط
الأستاذ أنا مسلم ..

ليتك طرحت موضوعك بصورة تدل على أدبك وأخلاقك التي ترضاها .. إلا أني أتمنى

أن تتحمل الرد كأسلوبك ..

وردنا عليك كالآتي :

لو رأيت أحدنا مع أعز محارمك وقالت لك تزوجته مسيار .. وأحضرنا لك شهودا ..

فكيف تتأكد أن هذا الوضع بأي صورة تخطر على بالك ؟؟

ولتعلم بأن الزنى لايعتبر بشهادتك وحدك حتى لو رأيت أختك أو واحدة من نساء أهل

بيتك بالصورة المفترضة بسؤالك فلا يعتد برؤيتك وحدك رأيت ما رأيت .. فالأمر إنما يعتد

به مع شهادة أربع شهود .. وهذا الأمر لايتحقق بتاتا إلا عند من إعتادوا على تسور

البيوت والتجسس على الناس .

أتمنى أن الرسالة وصلت .. وتتقبلها برحابة صدر ..

ليتك تنتبه إلى صيغة المخاطب في حديثي لتعلم من تكلم بأدب الحوار من غيره لو تمعن النظر تجدني تكلمت عن شخص مجهول (شيعي) بشكل عام ولم اخص شخص بعينه وخصوصا من المتواجدين هنا مع العلم انه ليس كل شيعي يرضى المتعه لأهله على حد علمي كما يقول البعض منكم ,, إذا انت قصدتني بتغيير السؤال إلي ولم تخص شخصا مجهول ينتسب لأهل السنه,, ومن أدب الحوار كما الكل يعلم إن كنت لاتعلم حين تريد ان تبين لشخص انه على خطأ ان لاتنسب الخطأ له مباشره ,, ولكن لايهم السماء بعيده عن مستوى الاشجار ,, وسأجيبك
أولا إن كنت لاتعرف المسيار وشروطه سأعرفك به
المسيار حاله حال الزواج الشرعي مكتمل الشروط من حيث المهر والشهود والعقد والارث والطلاق ولكنه تتنازل المرأه عن بعض حقوقها مثل البيت الشرعي والإعانه مثل هذه الامور التي تخص المرأه ولاتخص في صحه الزواج ,,
واذا قلت مثل زواج المتعه هو لايريد الاستمرار معها او كما تقولون الزواج بنية الطلاق هنا الزواج فعلا قد لايريد الاستمرار ونيته الطلاق بعد مده هو يريدها ولكن هو يضمر هذا في قلبه ولايعلمه كاتب العقد ولايسجل في العقد ولو سجل فعقده باطل وبقاءه مع المرأه هو زنا لايمت للزواج بصله وشرع ربنا برئ منه ,,
وزواج المسيار من محدثاة هذا الزمن وهو دخيل على شرع الله وهو من التحايل حيث اني معك ان من يمارس هذا الزواج غالبا لايريد الاستمرار ,,
وأقول لك سبب استمرار هذا الزواج عند اهل السنه انه لايوجد اي دليل لتحريمه لا من الكتاب ولا من السنه ولو وجد لما بقي يوم واحد عند اهل السنه لكونه ينافي الحكمه التي لأجلها شرع الزواج وهي حفض النسل البشري وترابط الأسر وهو من شرور وفتن هذا الزمان , عافانا الله وياك وهدا قلوبنا إلى سواء السبيل ,,

اخيرا ,,
أقول بأبسط جواب حيث لم أجد من يعرف جواب لذلك السؤال وإن وجدوا لايريدون الجواب طبعاً سأجيب انا
وأقول انه لن يعرف ولن يتأكد وستنطلي عليه الاف مثلها لو واجه نفس الموقف وبقول آخر لايوجد فرق بينهما ومن شروط صحة النكاح أي كان نوعه هو وجود الولي على المرأة ولو وجد الولي لما أحتار الشخص بالمشاركه الأولى لكونها من اهله وإذا علم الولي علم من مثله ,,

888888888 إلى هنا رأي شخصي 888888888

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الولي:
ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنى باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي).
واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له، وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح.
والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنى والفساد..


777777 وهنا رأي شخصي777777


وهنا سأضع لك شروط عقد الزواج حيث كون أي عقد لا يحمل هذه الشروط فهو باطل وأريد منك اخي الكريم ,, ان تترك التعصب وان تبحث دائما عن صحة عقيدتك لايهمك أحد لا عالم ولا صديق ولا أهل فوالله كل هذا لاينفع ولوكانوا على خطأ لن ينفعك أحد ولن يضلوك في ظل الله يوم لاظل إلا ظله لا أريدك ان تعاتبني ولا ان تصرخ في وجهي لأني والله لا أزاداد بهذا إلا اجراً فأنا ناصح لأخي أخشى عليه ماأخشى على نفسي فوالله الذي لا إله إلا هو مالك الملك أني لا أريد ان اضع ادله او ابرهن او اقيم الحجه عليك هنا بالمنتدى كي اقول هزمته او غلبته والله هذا لن يهمني والله ارضى منك ان لاتقبل مني هنا بالمنتدى كل ماأقول لاكن عندما ترجع لنفسك تعرف اين الحق وتبحث عنه فقط اسمح لنفسك ان تخرج من ماتعودت عليه إن كنت تريد ان تضحك على اهل السنه وعلى عقيدتهم فل تضحك إا اردت ان تسخر لايهم أذهب وأضحك كما تشاء اذهب إلى مواقع رسميه لأهل السنه لاتذهب لمواقع غير رسميه اذهب موقع الدفاع عن السنه لموقع اسلام اونلاين موقع المهتدون كثير مواقع رسميه فقط اسمح لنفسك ان تخرج فأنت المستفيد في كل هذا إن اردت ان تضحك فذهب وجرب ان اردت ان تبرهن لشبكة القطيف ان اهل السنه على باطل فذهب وبرهن اقرأ اطلع أبحث (اعمل لعقيدتك شيئا برهن ان السنه على باطل) فقط اطلع بشرط ان لاتكابر ولاتاخذك العصبيه أطلع بعقلن راشد بعقل متدبر بعقل فطين يعرف اين الحقيقه واين الصحيح والخطأ كن قاضٍ وأنظر للفروقات بين العقيدتين وانظر اين مواقع الخلل وأين ماينكره العقل والفطره يبدوا اني قد اطلت فالحديث وساضع بين يديك هذه الشروط أنظر لما يرتاح له ضميرك


888888 إلى هنا 888888

:::::::::::


و شروط العقد سبعة، وإليك تفصيلها وبيانها:
أولاً: التراضي:
عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.

وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).
وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها ، فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة.
واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن ، وقالوا : إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني).
وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبدالله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني).
وهذه جميعها أدلة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الإجبار مطلقاً وخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..} الآية. أي إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره فاتركوها إلى غيرها. وهذا حتى تنصف المرأة وتوضع حيث تريد لا حيث يشاء من يتولى أمرها ويتسلم ولايتها.
ثانياً: الولي:
ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنى باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي).
واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له، وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح.
والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنى والفساد..
ثالثاً: الشاهدان:
لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك ، وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ، ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم..
رابعاً: المهر (الصداق):
اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية، وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ، ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ، ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ،ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء.
ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن.
وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب.
وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور ، وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات ، وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة تعسر عليه أمر زواجه الذي هو في أصله مبني على التيسير.

والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع.
خامساً: الإحصان:
اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة، سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج ، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به.
سادساً: الكفاءة:
الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية.
إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين، وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية.
فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً ، لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم).
وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور.
وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج.

سابعاً: الصيغة:
اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت. وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها.
وبهذا نكون قد أنهينا الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح.

Read more: لمشاهدة الروابط


وبالتأكيد رسالتك وصلت وتقبلتها بصدر رحب

اتمنى ان تتعمق في عالم أهل السنه كما الكثير منا يتعمقون في عالمكم ونقرأ ونتابع ونبحث


والشكر الجزيل لك





  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 05:26 AM   #10 (permalink)
معلومات العضو




اخو الشيخ عدنان غير متواجد حالياً




       إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى اخو الشيخ عدنان     

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

الله يعطيك العافيه على ماتبذله وانتمنى من الكل ان يعمل بهذا الدعاء ليلا ونهار وبصدق نيه لكي يرشده الله بئذنه والله على كل شي قدير(اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه)وتقبلو تحياتي سنه وشيعه






  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 10:54 AM   #11 (permalink)
معلومات العضو
العبوشي
ضيف جديد
 
الصورة الرمزية العبوشي




العبوشي غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

عند الشيعة: زواج شرعي مستمر وزواج المتعة
عند السنة: يعتبرون زواج المتعة زنا (حاشا لمحمد أن كان حلل زنا ولو يوما وهو الذي لا ينطق عن الهوى)
وعند السنة أيضا أن الزوجة السنية المتزوجة زواجا شرعيا وخانت زوجها وزنت وحملت من الزنا وإعترفت بالزنا وبأن الحمل من الزاني وليس من زوجها فإن الحمل يلحق بالزوج ويكون إبنا شرعيا للزوج

راجل القضية السنية التالية:
لمشاهدة الروابط






  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 02:11 PM   #12 (permalink)
معلومات العضو




انا مسلم حقا غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الكويت لمشاهدة الروابط
إضافة وإفادة :

تذكر أستاذ أنا مسلم ما ذكره لك الأخ العزيز ضيف حول إختلاف الفقهاء في مسألة

إذن الولي بالنسبة للثيب خصوصا ولعلك تقرأ جيدا :

وقد لخَّص الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم " ج 9 ص 205 " حكم النِّكاح الذي لا يتولاه الولي فقال: إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولِي، وقال أبو حنيفة : لا يُشترط في الثَّيِّب ولا في البِكْر البالغة، بل لها أن تُزوِّج نفسها بغير إذن وَلِيِّها . وقال أبو ثور: يجوز أن تزوِّج نفسها بإذن وَلِيِّها، ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود : يُشترط الولِيُّ في تزويج البِكْر دون الثَّيِّب .
read more: لمشاهدة الروابط


اخي الكريم لماذا دائما لستم مع الجماعه ولماذا تآخذون ماتجدون انه يوافق ميولكم ومرادكم سبحان الله

الآن انت اعطيتني رد من موقع اسلام اونلاين وهو موقع سني طبعا للآن نحن متفقين
لكن ؟؟ انظر اقتباسك

هذا الموضوع (إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، )
مالك والشافعي وابو ثور وداؤود اتفقوا (اشتراط الولي)
ابوحنيفه (لم يشترط)

السؤال : من العقل والمنطق والحكمه وسداد الرأي أن تأخذ الرأي والحكم بلأكثريه وليس مايوافق ميولك ومرادك ام تأخذ مايوافق ماتريد؟؟؟

بناءاً على اقتباسك انا اعتقد انك تأخذ رأي القله , لايهم المهم انه يوافق ماتريد

هدانا الله وإياك لسواء السبيل





  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 07:47 PM   #13 (permalink)
معلومات العضو
ضيف
مفخرة المنتدى
 
الصورة الرمزية ضيف




ضيف متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
السؤال : من العقل والمنطق والحكمه وسداد الرأي أن تأخذ الرأي والحكم بلأكثريه وليس مايوافق ميولك ومرادك ام تأخذ مايوافق ماتريد؟؟؟

بناءاً على اقتباسك انا اعتقد انك تأخذ رأي القله , لايهم المهم انه يوافق ماتريد

هدانا الله وإياك لسواء السبيل
معنى كلامك هذا أنك تريد أن تحذف مذهبا من مذاهب أهل السنة .. أو أن أبا حنيفة غير جدير بالأخذ بآرائه ..

و ليست الكثرة دليل على الصواب .. كما أن القلة ليست دليل على الخطأ.

و راجع الآيات الكريمة في القرآن المجيد التي تذم الكثرة .. و تمدح القلة .. ففيها ما يكفي ردا على القائلين بالأكثرية.





التوقيع

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
لمشاهدة الروابط
الا انما الانسان ضيف لأهله
يقيم زمانا بينهم ثم يرحل


لمشاهدة الروابط
  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 08:36 PM   #14 (permalink)
معلومات العضو
ضيف
مفخرة المنتدى
 
الصورة الرمزية ضيف




ضيف متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبوشي لمشاهدة الروابط
عند الشيعة: زواج شرعي مستمر وزواج المتعة
عند السنة: يعتبرون زواج المتعة زنا (حاشا لمحمد أن كان حلل زنا ولو يوما وهو الذي لا ينطق عن الهوى)
وعند السنة أيضا أن الزوجة السنية المتزوجة زواجا شرعيا وخانت زوجها وزنت وحملت من الزنا وإعترفت بالزنا وبأن الحمل من الزاني وليس من زوجها فإن الحمل يلحق بالزوج ويكون إبنا شرعيا للزوج

راجل القضية السنية التالية:
لمشاهدة الروابط

أخي الكريم لم يقل أحد بزواج المتعة زنا الا المخالفين لخط أهل البيت عليهم السلام و شيعتهم .. و الا فكما تفضلت أن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ما كان ليحل حراما و لا يحرم حلالا .. فحلاله حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة.

كما أن الامام علي عليه السلام قال كلمته المشهورة في هذا المضمار : " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ".

وقد أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين كعبد الله بن عباس ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله الاَنصاري ، وسلمة بن الاَكوع ، وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، وابن جريح ، ومجاهد ،

و أمّا سادة أهل البيت عليهم السلام وعلماؤهم فأمرُهم واضح في الفُتيا بها ، كعليِّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام ، وأبي جعفر الباقر عليه السلام ، وأبي عبدالله الصادق عليه السلام ، وأبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام ، وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ،
راجع: الشافي في الإمامة للمرتضى : ج4 ص 197 ـ 199 ، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج12 ص 253 ـ 254.

وابن جريج المذكور آنفاً هو من التابعين الذين يرون حلية المتعة وهو : عبد الملك بن العزيز بن جريج ، أبو خالد المكي ، المولود سنة ثمانين والمتوفي سنة تسع وأربعين ومائة ، عُد في كتب الرجال والحديث من أعلام التابعين ، كما احتج به أهل الصحاح ، ذكره الذهبي في ميزانه وقال عنه : وهو في نفسه مجمعُ على ثقتة مع كونه قد تزوج نحواً من سبعين امرأةً نكاح المتعة ، كان يرى الرخصة في ذلك ، وكان فقيه أهل مكة في زمانه.
راجع : ميزان الاعتدال : ج 2 ص 659 ترجمة رقم : 5227 ، شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء : ج 8 ص 76 .


كل هؤلاء صحابة و من التابعين .. ثم يأتي من بعدهم .. من يحرم ما أحل الله كأنهم أعلم من الله و رسوله و من الصحابة و التابعين بكتاب الله و أحكامه.

لكن موعدهم يوم القيامة .. و عند الساعة يخسر المبطلون.





التوقيع

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا
لمشاهدة الروابط
الا انما الانسان ضيف لأهله
يقيم زمانا بينهم ثم يرحل


لمشاهدة الروابط
  رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 08:45 PM   #15 (permalink)
معلومات العضو
نسيم الكويت
المحرر الأدبي
 
الصورة الرمزية نسيم الكويت





نسيم الكويت غير متواجد حالياً




          

رد: كيف تتأكد زنى أم متعه؟

الأستاذ المكرم أنا مسلم حقا :

أود أن أوضح لك الآتي :

1- نسبتك لي إساءة الأدب معك في توجيه السؤال لك شخصيا بخلاف أدبك كما

تزعم تبريرك بعدم توجيه سؤالك لشخص محدد بقولك :

اقتباس:
لو تمعن النظر تجدني تكلمت عن شخص مجهول (شيعي) بشكل عام ولم اخص شخص بعينه وخصوصا من المتواجدين هنا مع العلم انه ليس كل شيعي يرضى المتعه لأهله على حد علمي كما يقول البعض منكم ,, إذا انت قصدتني بتغيير السؤال إلي ولم تخص شخصا مجهول ينتسب لأهل السنه,, ومن أدب الحوار كما الكل يعلم إن كنت لاتعلم حين تريد ان تبين لشخص انه على خطأ ان لاتنسب الخطأ له مباشره ,,
فلتعلم بأنك جيت تكحلها عميتها .. فأنت عممت بسؤالك بينما خصصتك بالسؤال فإن

كنت أخطأت في حقك فقد أخطأت في حق الكثيرين ولك الحق أن تشعر بما تشعر به

لأنا أذقناك طعم سؤالك لنا .. فلا تأخذك الحمية على نفسك وتطالبنا بعدم أخذنا

الحمية على أنفسنا .. وأتمنى ألا تكابر عزيزي في تبرير خطئك في الوقت الذي

تستشعر به قسوة جوابنا لك و بنفس أسلوبك ..

2- أما النصائح التي قدمتها لنا بخصوص الإنفتاح والتحرر الفكري فلتعلم بأني أشد

المتحررين والداعين للبحث عن الحقيقة وعندك مواضيعي بالمنتدى فإن كنت طالبا

صادقا للحقيقة فتأمل بها على الأقل إن لم تتمكن من الرد عليها ..


3- ليس من هدفي أبدا والله يشهد أن أسخر من مذهبكم فليتك تدلني على ماتجد فيه ذلك حتى أعتذر لك .. وإنما الأمر توضيح الحقائق والنقاش العلمي بعيدا عن أساليب منتدياتكم

التي تعرفها وأتحداك أن تجد طرحا راقيا كما هو الحال في منتدانا ولله الحمد في أي من المنتديات التي أشرت إليها في ردك والتي طالما إستهزأت بمذهبنا وبعلمائنا بأسلوب سوقي

وأنت أعرف بأصحابك .. فالنقاش في منتدانا بحمدالله إنما يستهدف توضيح الحقائق لمن أحب معرفتها وإستخدام تفكيره وعقله كما تدعوه الفطرة السليمة لذلك .. وأشدد على رفض

أسلوب الإستهزاء بالآخرين مهما إختلفنا معهم .. فعلى الأقل نحن مسلمون جميعا بحمدالله ولانكفركم كما يفعل أصحابكم ..

4- أما بخصوص زواج المسيار وعدم إشتراطكم التوقيت فيه ولو ذكر في العقد لكان زنى

كما تقول .. فلتعلم بأنا ندخل البيوت من أبوابها ولانتسورها .. فنعلم الطرف الآخر

بوضوح حتى يتم العقد على بينة بينما في الزواج بنية الطلاق تسور واضح وتحايل

مريب لايخلو منه الخداع .. فقد تجهل الزوجة ما يضمره زوجها من ذلك العقد والذي

لاترغب به إن علمت بنيته تلك .. هذه إشارة سريعة لتلك المسألة خارج موضوعنا .

وقد أشار لك الأحبة من قبل بأنه حاشى لرسول الله أن يبيح الزنا ومن المغالطة تشبيه

تلك الإباحة بإباحة أكل الميتتة .. فإن إباحتها للمضطر قائمة بقيام أسبابها دون أن

يتدخل أحد لتحريمها سواء في عهد النبي أم بعده وأتمنى أنك تفهم ما أعنيه ..

5- بخصوص الموضوع وإشتراط الولي .. فالأمر ليس كما تفهمه بأنا نختار الشاذ من

الأقوال ونستشهد بها .. ولكنا هنا في مقام الإحتجاج عليك و توضيح حقيقة محددة

بأن هناك من علمائكم من يذهب مذهبنا في موضوع عدم إشتراط الولي للثيب ..

والأمر لايختص بأبي حنيفة وحده فهناك داوود الذي أشرت لك إلى رأيه من قبل

وأشكرك لإضافة رأي الإمام مالك أيضا حيث تفضلت بقولك :


اقتباس:
واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم)
فإن كنت لاتتفق معهم فذلك رأيك ولكنك لاتشك بأنهم أعلم منك في مذهبكم .. نعم

قد يكون رأيهم خلاف المتعارف عندكم ولكنه رأي يحتج به عليكم ولايمكنكم الزعم بأن

الشيعة إنفردوا دونكم برأيهم في إذن الولي ..وعليه فإن الأمر ليس فيه كما تراه من

مخالفة للفطرة الإنسانية .. فمن علمائكم الأعلام من يخالف نظرتك تلك .. فتأمل

رعاك الله دون أن تنسب لهم ما يحط من قدرهم .



ختاما :

أدعو الله بإخلاص أن يرينا الحق حقا فنتبعه ويرينا الباطل باطلا فنتجنبه .. وفقك الله للتي هي أهدى سبيلا ..





التوقيع

بكيت الدين إذ أبكي حسينا .. أليس بقتله قتل الرسول

من مواضيعي :

لمشاهدة الروابط

التعديل الأخير تم بواسطة نسيم الكويت ; 08-02-2010 الساعة 09:20 PM.
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
متعه؟ , تتأكد , سني , كيف



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإدمان على المعرفة...متعه للعقل أم الروح؟ شيراز منتدى العــلوم والثقافــة 2 15-05-2007 12:06 PM
الشكولاته السوداء...متعه وعافية في بدنك محبوب الجماهير منتدى الصحة و الحياة 2 07-01-2006 09:39 PM



Powered by vBulletin® Version 3.8.0 : Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
شبكة الغدير الإسلامية